المرداوي

222

الإنصاف

وهو صحيح وقاله الأصحاب . واختار في الرعايتين الإجزاء مع القول بوجوب الاستسعاء . قوله ( وإن أعتقه وهو موسر فسرى لم يجزه نص عليه ) . وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والمصنف والشارح والناظم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . ويحتمل أن يجزئه يعني إذا نوى عتق جميعه عن كفارته كعتقه بعض عبده ثم بقيته اختاره القاضي وأصحابه . قال في الحاوي الصغير وهو الأقوى عندي . قال القاضي قال غير الخلال وأبي بكر عبد العزيز يجزئه إذا نوى عتق جميعه عن كفارته . قوله ( وإن أعتق نصفا آخر أجزأه عند الخرقي ) . يعني أنه كمن أعتق نصفي عبدين وهو المذهب . قال في الروضة هذا الصحيح من المذهب . قال في عيون المسائل هذا ظاهر المذهب . قال الشريف أبو جعفر هذا قول أكثرهم . قال الزركشي هذا اختيار القاضي في تعليقه وعامة أصحابه كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن البنا والشيرازي وصححه في الخلاصة وقدمه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب . ولم يجزئه عند أبي بكر . واختاره بن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه وجزم به في العمدة . وذكر بن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين .